الشيخ المفيد

834

المقنعة

وإن كان في الشراء كفيل كتب قبل الشهادة : وقد ضمن فلان بن فلان لفلان بن فلان تسليم ما أدركه في هذه الدار ، أو هذا البستان ، أو هذه الأرض المحدودة في هذا الكتاب ، أو في شئ منها ، أو عن حقوقها من درك من أحد من الناس كلهم . وإن كان البيع كفيلا مع كفيله ( 1 ) ، أو كان الكفلاء جماعة غير البيع ذكر أسمائهم وكفالتهم . وإن وكل البايع المشتري في دفع ( 2 ) إقراره إلى من أحب من الحكام كتب قبل الشهادة : وقد جعل فلان بن فلان ( 3 ) بعد ذلك كله جريه ووكيله في حياته ، ووصيه بعد وفاته ، مسلطا على رفع إقراره إلى من أحب يرفع ( 4 ) ذلك إليه من قضاة المسلمين ، وحكامهم ، وولاة أمورهم ، لينفذوا ذلك كله لفلان بن فلان على فلان بن فلان في حياته وبعد وفاته ، وله أن يوليه من شاء من جري أو وكيل ليقوم فيه مقامه . فصل وإن أبرأ المشتري البايع من عيوب ما اشترى منه كتب - على إثر قوله : " عن تراض منهما جميعا " - : وقد أبرأ فلان بن فلان فلان بن فلان من جميع عيوب هذه الدار المحدودة أو ( 5 ) هذا الشئ المحدود في هذا الكتاب بعد نظره إلى عيوبه عيبا عيبا بتوقيف فلان بن فلان إياه على تلك العيوب ، ومعرفة منهما ، ورضي منه بها ، فما أدرك فلانا من هذا من درك فعلى فلان تسليم ما يوجبه بيع الإسلام وشرطه لفلان في ذلك حتى يسلم ذلك لفلان من درك وتبعة .

--> ( 1 ) في د ، ز : " وإن كان مع البيع كفيلا كفله أو كان . . . " . ( 2 ) في ب ، ز : " رفع " . ( 3 ) في ب زيادة : " فلان بن فلان " . ( 4 ) في ألف ، ب : " رفع " وفي ه‍ : " أن يرفع " . ( 5 ) في ألف ، ج : " هذه الدار وهذا الشئ . . . " .